ــــــــــــــــــــــــ
[1] فيض
القدير ج1 ص209، وانظر شرح السنة للبغوي 1/229، 230.
[2] سورة آل
عمران، الآية 105.
[3] سورة آل
عمران، الآية 103.
[4] فيض
القدير، ج1 ص210.
[5] أخرجه
البخاري في كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، فتح الباري ج13
ص318، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، صحيح
مسلم بشرح النووي ج12 ص13.
[6] الرسالة
للإمام الشافعي، مسألة رقم 1407 ص494.
[7] الجامع
لأحكام القرآن، للقرطبي ج4 ص194.
[8] انظر سير
أعلام النبلاء، ج11 ص370.
[9] انظر
تاريخ بغداد، ج13 ص352.
[10] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج24، ص242.
[11] سورة
المائدة، الآية 101.
[12] سورة
البقرة، الآية 216.
[13] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج14 ص159.
[14] لسان
العرب، مادة خلف.
[15] المصباح المنير، مادة خلف.
[16] سورة
مريم، الآية 7.
[17] المفردات في غريب القرآن، مادة خلف. وبصائر ذوي التمييز،
مادة خلف ج2 ص562.
[18] فيض
القدير، ج1 ص209.
[19] لسان
العرب، مادة خلف.
[20] سورة
النور، الآية 63.
[21] سورة
النحل، الآية 64.
[22] سورة
البقرة، الآية 213.
[23] سورة
الزخرف، الآية 63.
[24] سورة
هود، الآيتان 42، 43.
[25] سورة
الأنبياء، الآية 79.
[26] انظر
موقف الأمة من اختلاف الأئمة، للشيخ عطية سالم ص16.
[27] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص232.
[28] أخرجه
الترمذي وصححه من حديث قبيصة بن ذؤيب، الجامع الصحيح 4/420، وابن ماجه في سننه
2/909، ومالك في الموطأ ص346.
[29] أخرجه
البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، فتح الباري 11/26، ومسلم، وصحيح مسلم بشرح النووي
14/130، وأبو داود، عون المعبود 14/84، وأحمد في مسنده 3/6.
[30] أخرجه
البخاري من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، فتح الباري 10/179.
[31] سورة
النساء، الآية 20.
[32] الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه ج1 ص195، وعبدالرزاق في
مصنفه، ج6 ص18.
[33] أخرجه
أحمد وأبو داود وابن ماجه، نيل الأوطار ج6 ص264.
[34] انظر
مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص332 فما بعدها بتصرف.
[35] انظر
المنهاج في ترتيب الحجاج ص95، ونيل الأوطار 6/265.
[36] انظر
الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار 8/212.
[37] انظر
المرجع السابق 8/215، 211.
[38] مجموع
فتاوى ابن تيمية 20/244.
[39] انظر
بداية المجتهد 2/89، وانظر لسان العرب، مادة قرأ.
[40] انظر
الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار 8/318.
[41] انظر
مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص245 فما بعدها بتصرف، وانظر فتح الباري ج4 ص330.
[42] انظر
الأحاديث الواردة في ذلك في نيل الأوطار ج5 ص208.
[43] الحرورية: هم الخوارج ونسبتهم إلى حرورة وهو موضع بظاهر
الكوفة وبه كان أول اجتماعهم حين خالفوا علياً رضي الله عنه وخرجوا عليه.
[44] انظر
سير أعلام النبلاء ج7 ص142، والقصة واردة في طبقات الحنابلة ج1 ص251، وتاريخ بغداد
2/302.
[45] مجموع
فتاوى ابن تيمية، 20/250.
[46] من
حديث أخرجه البخاري، فتح الباري ج1 ص456، 443.
[47] القول
عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب والحديث عن الرسول r عند
البخاري، فتح الباري ج12 ص225، 226.
[48] أي
متعة الحج.
[49] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص215.
[50] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص211.
[51] انظر
تاريخ بغداد، ج13 ص352.
[52] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص211.
[53] انظر
الموافقات للشاطبي، ج4 ص286- 288، وترتيب المدارك ج1 ص145 فما بعدها.
[54] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص211، والمجموع، ج1 ص108، وإعلام الموقعين 4/233.
[55] المجموع، ج1 ص108، وإعلام الموقعين ج4 ص233.
[56] انظر
إعلام الموقعين، ج4 ص233.
[57] انظر
الرسالة، مسألة رقم 598 ص219.
[58] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص211، 212، 226، وإعلام الموقعين ج2 ص201.
[59] الرسالة، مسألة رقم 539 ص198.
[60] إعلام
الموقعين، ج2 ص200.
[61] جامع
بيان العلم وفضله، ص359.
[62] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج35 ص372.
[63] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج35 ص372.
[64] إعلام
الموقعين، ج4 ص263.
[65] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص213، 214.
[66] أي
مزارع أهل المدينة التي تنبت البقل، انظر لسان العرب، مادة بقل.
[67] مجموع
فتاوى ابن تيمية، ج20 ص306، وانظر ترتيب المدارك، 1/224.
[68] انظر
الإمام زفر بن الهذيل، للدكتور عبدالستار حامد، ص339 طبع سنة 1402هـ ببغداد.
[69] المجموع للنووي، ج1 ص108.
[70] انظر
لسان العرب، مادة بدع.
[71] الحديث أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبدالله في كتاب العلم
باب من سن سنة حسنة أو سيئة، صحيح مسلم بشرح النووي ج16 ص226، وأخرجه ابن ماجه في
المقدمة باب من سن سُنة حسنة أو سيئة، سنن ابن ماجه ج1 ص74، وأخرجه أحمد في مسنده
ج4 ص361، 362.
[72] النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة بدع.
[73] انظر
تهذيب الأسماء واللغات، ج3 ص22، طبع دار الكتب العلمية، وصحيح مسلم بشرح النووي، ج6
ص154، والسنن والمبتدعات، لمحمد الشقيري ص16 الناشر مكتبة الجمهورية العربية
المتحدة.
[74] أخرجه
مسلم في كتاب الجمعة باب خطبته r في الجمعة، صحيح مسلم بشرح النووي ج6 ص153، وأخرجه
أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة، عون المعبود ج12 ص360.
[75] أخرجه
مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، صحيح مسلم بشرح
النووي ج12 ص16، وأخرجه أحمد في مسنده ج6 ص256.
[76] صحيح
مسلم بشرح النووي، ج12 ص16.
[77] انظر
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج5 ص303.
[78] انظر
فيض القدير، ج1 ص209.
[79] انظر
بعض المسائل التي اختلف عليها بعض الصحابة في الأصول، مجموع فتاوى ابن تيمية، ج24،
ص172.
[80] انظر
مجموع فتاوى ابن تيمية، ج4 ص172، 173.
[81] شرح
السنة للبغوي، ج1 ص227- 230.
[82] انظر
الآداب الشرعية، لابن مفلح ج1 ص199، 200.
[83] الكتاب مخطوط في طهران ولم يُطبع بعد.
[84] انظر
الآداب الشرعية، لابن مفلح ج1 ص201.
[85] انظر
جامع بيان العلم وفضله، ص366.
[86] أخرجه
البخاري عن كعب بن مالك، فتح الباري ج8 ص113، والبغوي في شرح السنة 1/224.
[87] أخرجه
الدارمي عن نافع، سنن الدارمي ج11 ص55.
[88] انظر
مجموع فتاوى ابن تيمية، ج24 ص174، 175.
[89] انظر
شرح السنة للبغوي، ج1 ص224.
[90] انظر
شرح السنة للبغوي، ج1 ص227، 228.
[91] انفرد
به الإمام مالك، ورواه في جامع الصلاة رقم 418 عن يحيى بن سعيد وهو منقطع.
[92] انظر
الموافقات، ج2 ص173.
[93] ورد
حديث في البتع عند البخاري ومسلم، انظر جامع العلوم والحكم، ص366.
[94] الموافقات، ج4 ص141، 142.
[95] الموافقات، ج4 ص222.
[96] تبصرة
الحكام، ج1 ص52.
[97] انظر
تبصرة الحكام، ج1 ص52.
[98] انظر
مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص214.
[99] تبصرة
الحكام، ج1 ص48.
[100] انظر الموافقات، ج4 ص145.
[101] سورة النساء، الآية 135.
[102] سورة ص، الآية 26.
[103] سورة الكهف، الآية 28.
[104] انظر: سورة الأعراف، الآية 176، وسورة طه، الآية 16، وسورة
الفرقان، الآية 43، وسورة القصص، الآية 50، وسورة الجاثية، الآيتان 18 و23، وسورة
المائدة، الآيتان 49 و77، وسورة الأنعام الآيتان 56 و150، وسورة البقرة، الآية 120
و145. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك وهي كثيرة في القرآن.
[105] انظر الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ج6 ص317، وجامع
بيان العلم وفضله، ص360.
[106] انظر سير أعلام النبلاء، ج7 ص125.
[107] انظر جامع بيان العلم وفضله، ص360، والإنصاف، ج11
ص196.
[108] انظر الموافقات، ج4 ص135.
[109] النبيذ المختلف فيه هو: ما حدثت فيه الحموضة من نقيع التمر
أو الزبيب أو غيره وصار شرب الكثير منه يسكر، فجمهور الأئمة أن له حكم الخمر يحرم
شرب قليله وكثيره لإسكاره، وجمهور الحنفية لا يحرم إلا شرب القدر المسكر منه/ هامش
الآداب الشرعية، ج1 ص163.
[110] انظر الآداب الشرعية، لابن مفلح، ج1 ص163.
[111] انظر الموافقات، ج4 ص133.
[112] انظر تبصرة الحكام، ج1 ص53.
[113] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص214.
[114] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص185.
[115] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج32 ص137.
[116] انظر جامع العلوم والحكم، ص284.
[117] سورة البقرة، الآية 185.
[118] سورة الحج، الآية 78.
[119] أخرجه مالك مرسلاً/ شرح الزرقاني 4/3، وأحمد/ الفتح
الرباني 15/110، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وفي الزوائد إسناد رجاله ثقات إلا
أنه منقطع/ سنن ابن ماجه 2/874.
[120] أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، ج7 ص209.
[121] انظر المحصول في علم أصول الفقه، ج2 ق3 ص214.
[122] انظر الموافقات، ج4 ص145.
[123] انظر الموافقات، ج4 ص149.
[124] انظر إعلام الموقعين، ج4 ص264.
[125] انظر تبصرة الحكام، ج1 ص53.
[126] انظر الموافقات للشاطبي، ج4 ص214.
[127] المرجع السابق، ج1 ص80.
[128] نفس المرجع، ج4 ص214.
[129] نفس المرجع، ج4 ص217.
[130] مجموع فتاوى ابن تيمية، 4/172.
[131] انظر جامع العلوم والحكم، ص284، انظر شرح النووي على صحيح
مسلم، ج2 ص23.
[132] إعلام الموقعين، 3/288.
[133] انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج2
ص174.
[134] حتى لا يعان عليه الشيطان قال سلمان الفارسي: كيف أنني عند
ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم.
فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم تقولون
نصنع مثل ما يصنع فلان وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه
فتعينوا عليه الشيطان. الموافقات، ج4 ص169.
[135] الموافقات، ج4 ص170.
[136] رواه البزار، والطبراني عن طريق كثير بن عبدالله وهو واه،
وقد حسنها الترمذي في مواضع فأنكر عليه، واحتج بها ابن خزيمة في صحيحه هامش
الموافقات 4/169.
[137] الموافقات للشاطبي، ج4 ص168، 169.
[138] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص163.
[139] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص382.
[140] سورة الحج، الآية 32.
[141] سورة الحج، الآية 30.
[142] سورة الحجر، الآية 88.
[143] سورة الأحزاب، الآية 88.
[144] أخرجه في كتاب الرقاق باب التواضع/ صحيح البخاري 7/190،
وأخرج أحمد نحوه في مسنده ج6 ص256.
[145] المراد بالفقيه هنا: هو الزاهد في الدنيا، الراغب في
الآخرة، البصير بدينه، والمداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين/
كشاف الاصطلاحات والفنون، مادة علم الفقه، ج1 ص36، وسير أعلام النبلاء ج4
ص576.
[146] سورة النور، الآية 63.
[147] انظر المجموع ج1 ص46.
[148] انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج2 ص23.
[149] انظر ترتيب المدارك، ج1 ص192.
[150] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج30 ص79، 80.
[151] انظر حلية الأولياء، ج6 ص368، والفقيه والمتفقه، ج2
ص69.
[152] انظر الفقيه والمتفقه، ج2 ص69.
[153] انظر جامع العلوم والحكم، ص284.
[154] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص166.
[155] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص207.
[156] فتاوى ابن تيمية، ج35، ص366، 367.
[157] انظر الآداب الشرعية لابن مفلح، ج1، ص167.
[158] المرجع السابق، ج1 ص167.
[159] مسألة الإنكار على من لم يطمئن في صلاته؛ لأنه فعل ما ضعف
فيه الخلاف لثبوت الأحاديث الواردة في الطمأنينة في الصلاة.
[160] الآداب الشرعية، ج1 ص168.
[161] نفس المرجع السابق، ج1 ص195.
[162] نفس المرجع، ج1 ص167.
[163] انظر هامش المرجع السابق.
[164] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص164.
[165] أخرجه مسلم/ صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص95.
[166] صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص91.
[167] صحيح مسلم بشرح النووي، ج11 ص92.
[168] أخرجه البخاري في صحيحه 5/48، وأخرجه مسلم / صحيح مسلم
بشرح النووي، ج12 ص97.
[169] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج24 ص173.
[170] سبق تخريجه في الفصل الثالث. السبب الأول.
[171] أخرجه البخاري في صحيحه/ فتح الباري 12/247، ومسلم/ صحيح
مسلم بشرح النووي، 11/179.
[172] سبق تخريجه في الفصل الثالث. السبب الخامس.
[173] أورده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله باب اجتهاد
الرأي على الأصول ص318، وابن القيم في إعلام الموقعين ج1 ص65.
[174] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص234، 238، ج35 ص384،
385.
[175] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص224.
[176] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص166.
[177] انظر أضواء البيان، ج2 ص274.
[178] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص170.
[179] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج30 ص79، 80.
[180] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج24 ص172.
[181] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج30 ص407.
[182] انظر الفصل الثاني من هذا البحث.
[183] أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد
اليمين/ صحيح البخاري ج3 ص162، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب أن حكم الحاكم لا
يغير الباطن، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص4.
[184] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص376.
[185] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص378.
[186] مفتي الأردن آنذاك.
[187] سورة الممتحنة، الآية 12.
[188] انظر مجلة الحج، مجلد 19 عدد 2 في 16 شعبان 1384هـ
ص76.
[189] أخرجه البخاري/ فتح الباري 13/122، ومسلم/ صحيح مسلم بشرح
النووي، ج12 ص227.
[190] صحيح مسلم بشرح النووي، ج12 ص257.
[191] انظر الفتح الرباني، ج14 ص45.
[192] أخرجه البخاري/ فتح الباري، 6/115، و13/121، وأخرجه مسلم/
صحيح مسلم بشرح النووي، 12/226.
[193] انظر تبصرة الحكام، ج1 ص53، وانظر حاشية ابن عابدين، ج5
ص408.
[194] انظر الأحكام السلطانية، لأبي يعلى ص297.
[195] انظر الأحكام للماوردي، ص253.
[196] انظر الأحكام السلطانية، ص243.
[197] الأحكام السلطانية، ص245.
[198] انظر الموافقات، ج1 ص237.
[199] انظر الأحكام السلطانية، ص241.
[200] صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص24.
[201] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص379، 380.
[202] سورة البقرة، الآية 286.
[203] سورة البقرة، الآية 286.
[204] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص378.
[205] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص380.
[206] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج20 ص79.
[207] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص372.
[208] الأحكام السلطانية، ص297.
[209] الأحكام السلطانية، ص241.
[210] الأحكام السلطانية، ص251.
[211] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص166.
[212] الأحكام السلطانية، ص251.
[213] الأحكام السلطانية، ص243، 244.
[214] انظر الطرق الحكمية، ص280.
[215] انظر مواهب الجليل، ج3 ص405.
[216] مواهب الجليل، ج3 ص405.
[217] أخرجه الترمذي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: أبو
عيسى: هذا حديث حسن صحيح/ الجامع الصحيح، ج5 ص103.
[218] أخرج نحوه الترمذي عن أبي موسى قال أبو عيسى: هذا حديث حسن
صحيح/ الجامع الصحيح، ج5 ص106.
[219] أخرجه الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث
حسن غريب/ الجامع الصحيح، ج3 ص476، قال الهيثمي: رجاله موثقون/ فيض القدير، ج6
ص267.
[220] انظر الطرق الحكمية، ص280، 281.
[221] انظر الآداب الشرعية، ج1 ص62.
[222] انظر الموافقات، ج4 ص194 بتصرف.
[223] سورة النساء، الآية 35.
[224] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص386.
[225] انظر الحديث رقم 3 من أدلة أصحاب القول الأول من المطلب
الثاني الفصل الرابع.
[226] متفق عليه/ انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج4
ص36.
[227] انظر سبل السلام، ج4 ص39.
[228] أخرجه أحمد ومسلم/ نيل الأوطار، ج6 ص258.
[229] أخرجها مسلم/ نيل الأوطار ج6 ص258.
[230] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج14 ص158.
[231] سورة الأنفال، الآية 25.
[232] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج14 ص157.
[233] انظر العواصم من القواصم، ص246.
[234] انظر الموافقات للشاطبي، ج4 ص169.
[235] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35 ص388.
[236] مجموع فتاوى ابن تيمية، ج35
ص380.